وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة(1)، وعند الشافعية ترفع في الجميع(2)، وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق(3).
(وَكَانَ ابن عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنهما (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (إِلَاّ طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر"(4).
وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور"(5) من النجس المتصل به غير المعفو عنه.
وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره(6).
[185 أ/ص]
وحكاه ابن المنذر أيضًا عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية عن أحمد(7).--------------------------------------------
(1) الإجماع (1/ 44).
(2) الأم (1/ 309).
(3) التوضيح (9/ 617).
(4) موطأ الإمام مالك، باب جامع الصلاة على الجنائز، كتاب الجنائز (1/ 230) (26)، من طريق نافع، أن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (2/ 43) (1670) من طريق، الشافعي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر.
(5) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (1/ 204) (224)
(6) الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي (1/ 116).
(7) الإشراف على مذاهب العلماء، (2/ 357).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٤١)