مخير. وقولهما(1) /هو قول الثوري والحارث بن يزيد، وبه قال مالك(2) وإسحاق وأحمد في رواية، والله أعلم.
[82 ب/س]
(وَقَالَ ابن الْمُسَيَّبِ) سعيد (يُكَبِّرُ) الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا) أي: أربع تكبيرات. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا عنه ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة عنه(3) موقوفًا(4).
[187 أ/ص]
(وَقَالَ أَنَسٌ): هو ابن مالك رضي الله عنه (التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ) / أي: كما في الصلاة المكتوبة وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحق قال: قال زريق بن كريم لأنس بن مالك رضي الله عنه: رجل صلى فكبر ثلاثًا. قال أنس رضي الله عنه:(5) أوليس التكبير ثلاثًا، قال: يا أبا حمزة التكبير أربع قال: أجل، غير أن واحدةً هي افتتاح الصلاة"(6).
(وَقَالَ) الله عزو جل: ({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ}) [التوبة: 84] أي: المنافقين {مَاتَ أَبَدًا} وقوله: "مات أبدًا" سقط في رواية أبي ذر وابن عساكر(7). والغرض من إيراد هذه الآية--------------------------------------------
(1) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1/ 140).
(2) المدونة (1/ 257). النَّوادر والزِّيادات (1/ 636).
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا (2/ 494) (11428). وأخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (23/ 86) (14766) مرفوعًا، من طريق موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر، إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف الحديث.
(4) فتح الباري (3/ 191).
(5) [رجل صلى فكبر ثلاثًا قال أنس رضي الله عنه] سقط من ب.
(6) تغليق التعليق على صحيح البخاري، بَاب سنة الصَّلَاة على الْجَنَائِز (2/ 481).
(7) إرشاد الساري (2/ 425).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٥٠)