وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وحضور دفنه؛ ولذلك صدر الترجمة بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه(1).
فقال (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضحاك بن زيد الأنصاري البخاري أبو خارجة المدني: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفرضكم زيد"(2) توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين(3). (إِذَا صَلَّيْتَ) أي: على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ) من حق الميت من الواجب الذي هو على الكفاية.
وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: "إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك"(4).
ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها".
وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد(5)، ومعناه: فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر.
[189 أ/س]
(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) / بضم الحاء المهملة البصري التابعي، وقد مر في باب: "يرد المصلي من مر بين يديه".--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 193).
(2) أخرجه الترمذي في سننه (5/ 664) (3790)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، زيد بن ثابت بن الضحاك (2/ 539) (840).
(4) تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 481).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له ألا يرجع حتى يؤذن له (3/ 5) (11527)، من طريق معاوية ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، *ومصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (3/ 514) (6526) بهذا الإسناد.
فقال (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضحاك بن زيد الأنصاري البخاري أبو خارجة المدني: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفرضكم زيد"(2) توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين(3). (إِذَا صَلَّيْتَ) أي: على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ) من حق الميت من الواجب الذي هو على الكفاية.
وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: "إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك"(4).
ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها".
وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد(5)، ومعناه: فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر.
[189 أ/س]
(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) / بضم الحاء المهملة البصري التابعي، وقد مر في باب: "يرد المصلي من مر بين يديه".--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 193).
(2) أخرجه الترمذي في سننه (5/ 664) (3790)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، زيد بن ثابت بن الضحاك (2/ 539) (840).
(4) تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 481).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له ألا يرجع حتى يؤذن له (3/ 5) (11527)، من طريق معاوية ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، *ومصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (3/ 514) (6526) بهذا الإسناد.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٥٦)