واعلم أن الظاهر أن رجم اليهوديين كان بالإقرار منهما. نعم جاء في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها(1)، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنا، فافهم. والله أعلم(2).
وفي الحديث: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع. وفيه اختلاف بين العلماء على ما عرف في موضعه. وفيه أيضًا: أنهم إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا(3).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين (4/ 156) (4452)، من طريق مجالد عن عامر الشعبى، عن جابر بن عبد الله، وأخرجه الدارقطني في سننه (5/ 299) (4350) من طريق مجالد عن عامر الشعبى، عن جابر بن عبد الله، وقال: تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي.
(2) فتح الباري (12/ 171).
(3) عمدة القاري (8/ 134).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٨٦)