وفيه: في قوله: "يضع يده على متن ثور" دلالة على أن الدنيا قد ذهب أكثرها. وفيه: دلالة على الزيادة في العمر، مثل الحديث الآخر: "من سره أن يبسط رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه"(1) وهو يؤيد قول من قال في قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ} [فاطر: 11] الآية أنه زيادة ونقص في الحقيقة(2).
(تتمة) واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته(3). وقيل: يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، كالدفن في البقاع الفاضلة. والاستحباب حيث يكون ذلك كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها(4) والله أعلم.
وقد أخرج هذا الحديثَ مسلمٌ في أحاديث الأنبياء كالبخاري مرفوعًا، وأخرجه النسائي في الجنائز(5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق (3/ 56) (2067).
(2) عمدة القاري (8/ 150)
(3) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 464).
(4) الحاوي الكبير (3/ 26).
(5) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد (4/ 157) (3407). *صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم (4/ 1842) (2372) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، نوع آخر (4/ 118) (2089).
(تتمة) واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته(3). وقيل: يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، كالدفن في البقاع الفاضلة. والاستحباب حيث يكون ذلك كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها(4) والله أعلم.
وقد أخرج هذا الحديثَ مسلمٌ في أحاديث الأنبياء كالبخاري مرفوعًا، وأخرجه النسائي في الجنائز(5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق (3/ 56) (2067).
(2) عمدة القاري (8/ 150)
(3) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 464).
(4) الحاوي الكبير (3/ 26).
(5) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد (4/ 157) (3407). *صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم (4/ 1842) (2372) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، نوع آخر (4/ 118) (2089).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٥٣)