عن الجماع بالرفث، وهذا أبشع تقبيحًا لفعلهم لينزجروا عنه، وكذلك كني في هذا الحديث عن المباح بالمحظور ليصون جانب بنت الرسول عما ينبئ عن الأمر المستهجن(1).
(فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه (أَنَا) لم أقارف الليلة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَانْزِلْ فِى قَبْرِهَا).
[94 ب/س]
وفيه: أنه لا يُنْزِلُ الميت في قبره إلا الرجالُ متى وجدوا، وإن كان الميت امرأة، بخلاف النساء فإنهن ضعفن عن ذلك غالبًا، وقد كان عثمان رضي الله عنه أولى بذلك من أبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته، وإن خالط غيرها من أهله تلك الليلة(2)؛ لأن منظوره أكثر من منظور محارمه، لكن لما كان عثمان رضي الله عنه قارف تلك الليلة، فباشر جارية له، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضرة لم يعجبه صلى الله عليه وسلم /ذلك لكونه شغل عن المحتضرة مع جلالة محل ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي بها عنها، فأدبه بما قال(3) ، والله أعلم بالحال (قال فَنَزَلَ) أبو طلحة رضي الله عنه (فِى قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا) أي: ألحدها رضي الله عنها وفي رواية سقط قوله: "فقبرها"(4).
(قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبدالله، وفي رواية: قال ابن مبارك، بدون اللام(5) (قَالَ فُلَيْحٌ) يعني ابن سليمان المذكور (أُرَاهُ) بضم الهمزة أي: أظنه صلى الله عليه وسلم (يَعْنِى) بقوله: "يقارف" (الذَّنْبَ) لكن الراجح هو التفسير الأول، ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ: "لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان رضي الله عنه "(6).
[215 أ/س]
وقال ابن حزم: معاذ الله /أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. هذا(7). وقد أنكر الطحاوي تفسيره بالجماع؛ فقال: بل معناه: لم يقاول؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء(8).--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 438).
(2) [الليل] في ب.
(3) الكواكب الدراري (7/ 829). فتح الباري (3/ 159).
(4) إرشاد الساري (2/ 438).
(5) إرشاد الساري (2/ 438).
(6) أخرجه البخاري في تأريخه الأوسط (1/ 18) (50).
(7) المحلى (3/ 370).
(8) شرح مشكل الآثار (6/ 322) (2512).
(فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه (أَنَا) لم أقارف الليلة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَانْزِلْ فِى قَبْرِهَا).
[94 ب/س]
وفيه: أنه لا يُنْزِلُ الميت في قبره إلا الرجالُ متى وجدوا، وإن كان الميت امرأة، بخلاف النساء فإنهن ضعفن عن ذلك غالبًا، وقد كان عثمان رضي الله عنه أولى بذلك من أبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته، وإن خالط غيرها من أهله تلك الليلة(2)؛ لأن منظوره أكثر من منظور محارمه، لكن لما كان عثمان رضي الله عنه قارف تلك الليلة، فباشر جارية له، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضرة لم يعجبه صلى الله عليه وسلم /ذلك لكونه شغل عن المحتضرة مع جلالة محل ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي بها عنها، فأدبه بما قال(3) ، والله أعلم بالحال (قال فَنَزَلَ) أبو طلحة رضي الله عنه (فِى قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا) أي: ألحدها رضي الله عنها وفي رواية سقط قوله: "فقبرها"(4).
(قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبدالله، وفي رواية: قال ابن مبارك، بدون اللام(5) (قَالَ فُلَيْحٌ) يعني ابن سليمان المذكور (أُرَاهُ) بضم الهمزة أي: أظنه صلى الله عليه وسلم (يَعْنِى) بقوله: "يقارف" (الذَّنْبَ) لكن الراجح هو التفسير الأول، ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ: "لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان رضي الله عنه "(6).
[215 أ/س]
وقال ابن حزم: معاذ الله /أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. هذا(7). وقد أنكر الطحاوي تفسيره بالجماع؛ فقال: بل معناه: لم يقاول؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء(8).--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 438).
(2) [الليل] في ب.
(3) الكواكب الدراري (7/ 829). فتح الباري (3/ 159).
(4) إرشاد الساري (2/ 438).
(5) إرشاد الساري (2/ 438).
(6) أخرجه البخاري في تأريخه الأوسط (1/ 18) (50).
(7) المحلى (3/ 370).
(8) شرح مشكل الآثار (6/ 322) (2512).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٦١)