وفيه: عرض الإسلام على الصغير، واحتج به قوم على صحة إسلام الصبي الذي قارب الاحتلام، وهو مقصود البخاري من تبويبه بقوله: "وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وجوابه: يُعْرَض. وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافًا للشافعي(1).
[233 أ/س]
(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصري (وَشُرَيْحٌ) بضم المعجمة القاضي المشهور / (وَإِبْرَاهِيمُ) النخعي (وَقَتَادَةُ) أي: ابن دعامة (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الوالدين (فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ).
أما أثر الحسن البصري فأخرجه البيهقي من حديث يحيى بن يحيى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن في الصغر قال: مع المسلم من والديه(2).
وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي أيضًا عن يحيى بن يحيى ثنا، عن هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، أنه اختصم إليه في صبي، أحد أبويه نصراني، قال: الوالد المسلم أحق بالولد(3).
وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه عبدالرزاق، عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال: أولاهما به المسلم(4).
وأما أثر قتادة فأخرجه عبدالرزاق أيضًا عن معمر عنه نحو قول الحسن(5).
(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَعَ أُمِّهِ) لبابة بنت الحارث الهلالية (مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ).
وهذا تعليق وصله المؤلف في هذا الباب؛ حيث قال: حدثنا علي بن عبدالله أخبرنا سفيان قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: " كنت أنا وأمي من المستضعفين؛ أنا من الولدان وأمي من النساء".
وأراد بقوله: "من المستضعفين" قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} [النساء: 98]. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 168).
(2) السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه. (10/ 454) (21294).
(3) السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه. (10/ 454) (21293).
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار (6/ 28) (9899).
(5) مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار (6/ 28) (9900).
[233 أ/س]
(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصري (وَشُرَيْحٌ) بضم المعجمة القاضي المشهور / (وَإِبْرَاهِيمُ) النخعي (وَقَتَادَةُ) أي: ابن دعامة (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الوالدين (فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ).
أما أثر الحسن البصري فأخرجه البيهقي من حديث يحيى بن يحيى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن في الصغر قال: مع المسلم من والديه(2).
وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي أيضًا عن يحيى بن يحيى ثنا، عن هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، أنه اختصم إليه في صبي، أحد أبويه نصراني، قال: الوالد المسلم أحق بالولد(3).
وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه عبدالرزاق، عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال: أولاهما به المسلم(4).
وأما أثر قتادة فأخرجه عبدالرزاق أيضًا عن معمر عنه نحو قول الحسن(5).
(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَعَ أُمِّهِ) لبابة بنت الحارث الهلالية (مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ).
وهذا تعليق وصله المؤلف في هذا الباب؛ حيث قال: حدثنا علي بن عبدالله أخبرنا سفيان قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: " كنت أنا وأمي من المستضعفين؛ أنا من الولدان وأمي من النساء".
وأراد بقوله: "من المستضعفين" قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} [النساء: 98]. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 168).
(2) السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه. (10/ 454) (21294).
(3) السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه. (10/ 454) (21293).
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار (6/ 28) (9899).
(5) مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار (6/ 28) (9900).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٣٤)