وفي رواية النسائي: "أما أنا فلا أصلي عليه"(1) لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة، وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه هذا(2).
وقال العيني: قوله: "قاتل النفس" أعم من أن يكون قاتل نفسه، أو قاتل غيره، فاللفظ يشمل القسمين فلا إبهام فيه، ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه أراد أن يلحق قاتل الغير بقاتل نفسه، ولا يلزم أن يكون حديث الباب يصدق على كل فرد مما يصدق عليه الترجمة؛ بل إذا صدق على فرد منها كفى(3). والله أعلم
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغرًا قال (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) وهو الحذاء (عَنْ أَبِى قِلَابَةَ(4)) عبد الله بن زيد.
[252 أ/س]
/ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ(5)) الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان وهو صغير مات سنة خمس وأربعين رضي الله عنه.
(عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ) ملة (الإِسْلَامِ) الملة: الدين كالإسلام واليهودية والنصرانية، صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين اليهود أو بدين من أديان الكفر.
(كَاذِبًا) حال من الضمير الذي في "حلف" أي: حال كونه كاذبًا في تعظيم الملة التي حلف بها، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} [البقرة: 91]. لأن مَن عَظم غير ملّة الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه ذاك(6) دائمًا في كل حال، وكل وقت، لا--------------------------------------------
(1) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، ترك الصلاة على من قتل نفسه (4/ 66) (1964) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) فتح الباري (3/ 227).
(3) عمدة القاري (8/ 189).
(4) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي فيه نصب يسير، من الثالثة مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها، تهذيب الكمال (14/ 542) (3283)، تقريب التهذيب (ص: 304) (3333).
(5) هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة، مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس، والصواب سنة أربع وستين، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (4/ 359) (820).، تقريب التهذيب (ص: 132) (819).
(6) [تعظيم ذلك] في عمدة القاري (8/ 189).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٩٠٥)