[254 أ/ص]
[111 ب/ص]
(/قَالَ: إِنِّى خُيِّرْتُ) / على صيغة البناء للمفعول وذلك في قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] وفي نسخة: "إني قد خيرت" (فَاخْتَرْتُ) الاستغفار.
(لَوْ أَعْلَمُ أَنِّى إِنْ زِدْتُ) وفي رواية: "لو زدت" (عَلَى سَّبْعِينَ(1) فَغُفِرَ لَهُ) وفي رواية: "يغفر له"(2) (لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ) عمر رضي الله عنه (فَصَلَّى(3) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْصَرَفَ) من صلاته.
(فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَاّ يَسِيرًا) أي: زمنًا قليلًا (حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ) الأولى: قوله تعالى (مِنْ) سورة (بَرَاءَةٌ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى) قوله تعالى ({وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84] وفي رواية: إلى قوله: {وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)}.
والآية الثانية: قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] الآية.
وفي رواية: حتى نزلت الآيات فمن قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ} … إلى قوله تعالى: {وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)} فنهى عن الصلاة؛ لأن المراد منها الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر؛ ولذلك رتب النهي على قوله: {مَاتَ أَبَدًا} يعني الموت على الكفر؛ فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع وقوله: ({وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)} … تعليل للنهي(4).
(قَالَ) عمر رضي الله عنه (فَعَجِبْتُ بَعْدُ) بضم الدال على البناء (مِنْ جُرْأَتِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ(5)) في مراجعتي له (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).
قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ} [التوبة: 101]) الآية، فلم ينه عمّا لم يعلم، وكذلك إخباره لحذيفة رضي الله عنه بسبعة عشر من المنافقين، وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم حكم الإسلام لاستتارهم--------------------------------------------
(1) السبعين في أصل البخاري.
(2) إرشاد الساري (2/ 458).
(3) عليه سقط من أصل البخاري.
(4) إرشاد الساري (2/ 458).
(5) [يومئذ] سقط من أصل البخاري.
[111 ب/ص]
(/قَالَ: إِنِّى خُيِّرْتُ) / على صيغة البناء للمفعول وذلك في قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] وفي نسخة: "إني قد خيرت" (فَاخْتَرْتُ) الاستغفار.
(لَوْ أَعْلَمُ أَنِّى إِنْ زِدْتُ) وفي رواية: "لو زدت" (عَلَى سَّبْعِينَ(1) فَغُفِرَ لَهُ) وفي رواية: "يغفر له"(2) (لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ) عمر رضي الله عنه (فَصَلَّى(3) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْصَرَفَ) من صلاته.
(فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَاّ يَسِيرًا) أي: زمنًا قليلًا (حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ) الأولى: قوله تعالى (مِنْ) سورة (بَرَاءَةٌ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى) قوله تعالى ({وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84] وفي رواية: إلى قوله: {وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)}.
والآية الثانية: قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] الآية.
وفي رواية: حتى نزلت الآيات فمن قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ} … إلى قوله تعالى: {وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)} فنهى عن الصلاة؛ لأن المراد منها الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر؛ ولذلك رتب النهي على قوله: {مَاتَ أَبَدًا} يعني الموت على الكفر؛ فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع وقوله: ({وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)} … تعليل للنهي(4).
(قَالَ) عمر رضي الله عنه (فَعَجِبْتُ بَعْدُ) بضم الدال على البناء (مِنْ جُرْأَتِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ(5)) في مراجعتي له (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).
قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ} [التوبة: 101]) الآية، فلم ينه عمّا لم يعلم، وكذلك إخباره لحذيفة رضي الله عنه بسبعة عشر من المنافقين، وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم حكم الإسلام لاستتارهم--------------------------------------------
(1) السبعين في أصل البخاري.
(2) إرشاد الساري (2/ 458).
(3) عليه سقط من أصل البخاري.
(4) إرشاد الساري (2/ 458).
(5) [يومئذ] سقط من أصل البخاري.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٩١٥)