1889 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". [خ: 2311، م: 1425، د: 2111، س: 3200].
1890 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَن يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.
18 - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
1891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الميرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاسِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [د: 2114، ت: 1145، س: 3354].
1889 - قوله: "وَلَوْ خَاتَم": كذا في أصلنا بغير ألف، وقد تقدّم الجواب عن نظائره.
18 - الرَّجُل يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
1891 - قوله: "أنه عليه السلام قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ": الحديث رواه الأربعة
1890 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَن يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.
18 - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
1891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الميرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاسِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [د: 2114، ت: 1145، س: 3354].
1889 - قوله: "وَلَوْ خَاتَم": كذا في أصلنا بغير ألف، وقد تقدّم الجواب عن نظائره.
18 - الرَّجُل يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
1891 - قوله: "أنه عليه السلام قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ": الحديث رواه الأربعة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 437)