فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ، فَقَالَ: لا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ بَارِكْ لهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ". [س: 3371].
24 - الوَليمَةُ
1907 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " أَوْ "مَهْ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
قوله: "بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ" الحديث: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رَفْأً ورفوته رفْوًا، وإنما نهى عنه كراهية؛ لأنه كان من عادة الجاهلية، ولهذا سنَّ فيه غيرَهُ.
24 - الوَليمَة
1907 - قوله: "رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ": هذا تعلّق بعبد الرحمن بن عوف من طيب العروس، ولم يقصده، ولا تعمد الزعفر؛ لأنه قد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نُهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره غير واحد.
ويجوز أن يكون هذا قبل النهي، والله أعلم، قلت ذلك من غير أن أراه منقولًا.
24 - الوَليمَةُ
1907 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " أَوْ "مَهْ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
قوله: "بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ" الحديث: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رَفْأً ورفوته رفْوًا، وإنما نهى عنه كراهية؛ لأنه كان من عادة الجاهلية، ولهذا سنَّ فيه غيرَهُ.
24 - الوَليمَة
1907 - قوله: "رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ": هذا تعلّق بعبد الرحمن بن عوف من طيب العروس، ولم يقصده، ولا تعمد الزعفر؛ لأنه قد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نُهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره غير واحد.
ويجوز أن يكون هذا قبل النهي، والله أعلم، قلت ذلك من غير أن أراه منقولًا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 450)