43 - تَزْوِيجُ العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَر إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا". [رَ: 1960].
1960 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ". [رَ: 1959].
وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه: النوع السادس: فعل فعله عليه السلام لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته، مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه(1)(2).
43 - تَزْوِيج العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 - قوله: "كَانَ عَاهِرًا": أي زانيًا، وقد عَهَر يَعهَرُ عهْرًا وعُهورًا؛ إذا أتى المرأة ليلًا ليفجر بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان 1/ 145.
(2) المسألة بتمامها في كتاب شيخه ابن الملقن غاية السول في خصائص الرسول ص 216 - 219.
1959 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَر إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا". [رَ: 1960].
1960 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ". [رَ: 1959].
وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه: النوع السادس: فعل فعله عليه السلام لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته، مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه(1)(2).
43 - تَزْوِيج العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 - قوله: "كَانَ عَاهِرًا": أي زانيًا، وقد عَهَر يَعهَرُ عهْرًا وعُهورًا؛ إذا أتى المرأة ليلًا ليفجر بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان 1/ 145.
(2) المسألة بتمامها في كتاب شيخه ابن الملقن غاية السول في خصائص الرسول ص 216 - 219.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 486)