1989 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَاتِ وَالمتوْشِمَاتِ، وَالمتنَمِّصَاتِ، وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ لِخَلقِ الله، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ،
1989 - قوله: "وَالمتنَمِّصَاتِ": التنمص هو نتف الشعر من الوجه، والمنتمصة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها، والنامصة هي التي تفعل ذلك في وجهها أو وجه غيرها.
وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عند الشافعية.
وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة ولا نقص.
ومذهب الشافعية ما قدمته، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه(1)، والله أعلم.
قوله: "وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ": هن اللاتي باشرن أسنانهن بحديدة حتى يفلجنها، والفَلَج بفتح الفاء واللام، فرجة بين الثنايا، قاله الخليل.
وقال غيره: بين الأسنان، وقال بعضهم: بين الثنايا والرباعيات.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 106.
1989 - قوله: "وَالمتنَمِّصَاتِ": التنمص هو نتف الشعر من الوجه، والمنتمصة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها، والنامصة هي التي تفعل ذلك في وجهها أو وجه غيرها.
وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عند الشافعية.
وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة ولا نقص.
ومذهب الشافعية ما قدمته، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه(1)، والله أعلم.
قوله: "وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ": هن اللاتي باشرن أسنانهن بحديدة حتى يفلجنها، والفَلَج بفتح الفاء واللام، فرجة بين الثنايا، قاله الخليل.
وقال غيره: بين الأسنان، وقال بعضهم: بين الثنايا والرباعيات.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 106.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 509)