صَبِيَّانِ(1) لها، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَيهمَا وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الجَنَّةَ".
2014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت:1174].
63 - بَاب لا يُحرَّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ
2015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (صبيين)، وعليه ضبة.
2014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت:1174].
63 - بَاب لا يُحرَّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ
2015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (صبيين)، وعليه ضبة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 529)