3 - الحَامِلُ كَيْفَ تُطَلَّقُ
2023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَليراجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِر، أَوْ حَامِلٌ". [رَ: 2019، 2022، خ:4908، م: 1471، د: 2179، ت: 1175، س:3389].
4 - مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
2024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى اليَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ: 2032، 2033، 2035، 2036، م: 1480].
5 - بَاب الرَّجْعَة
2025 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ سُئلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. [د: 2186].
2023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَليراجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِر، أَوْ حَامِلٌ". [رَ: 2019، 2022، خ:4908، م: 1471، د: 2179، ت: 1175، س:3389].
4 - مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
2024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى اليَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ: 2032، 2033، 2035، 2036، م: 1480].
5 - بَاب الرَّجْعَة
2025 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ سُئلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. [د: 2186].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 533)