2029 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا. [خ: 5320، س:3506].

2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَالله، لمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ، لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [د:2307].

‌‌8 - أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
2031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ:


2030 - قوله: "وَالله، لمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ": اللام في "لمن" مفتوحة هي لم التأكيد، و"لاعناه" من الملاعنة.
8 - أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2031 - قوله: "أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ": الضمير في أخته يعود على أبي سعيد، وهو ظاهر.
والفريعة بضم الفاء وفتح الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الفريعة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 537)