2034 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فزجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلي مَعْرُوفًا". [م: 1483، د: 2297، س: 3550].

‌‌10 - المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا هَل لهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ؟
2035 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَل لها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. [رَ: 2024، 2032، 2033، 2036، م: 1480].

2036 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا سُكْنَى لَكِ، وَلا نَفَقَةَ". [رَ: 2024، 2032، 2033، 2035، م:1480].


2034 - قوله في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: "طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا": الحديث: خالته هي(1).--------------------------------------------
(1) لم يذكر المصنف من هي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 540)