‌‌17 - لا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
2047 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا طَلَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ". [د: 2190، ت: 1181].

2048 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍ".

2049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".

‌‌18 - مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ
2050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ الجوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ


18 - مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ
2050 - قوله: ""أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ" الحديث: تقدم اسمها بما فيه من الخلاف بمعلومها، وبعض الكلام فيها في أول هذه الصفحة فانظره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 546)