‌‌21 - كَرَاهِيَةُ الخُلعِ لِلمَرْأَةِ
2054 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَسْأَلُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر كُنْهِهِ فَتَجدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".

2055 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ". [د:2226، ت: 1186].

‌‌22 - المُخْتَلِعَةُ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
2056 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،


21 - كَرَاهِيَة الخُلعِ لِلمَرْأَةِ
2054 - قوله: "لا تَسْأَلُ امرأَة زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ": كُنْهُ الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، ومعناه في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها.
قوله: "فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ": هو منصوب على أنه جوابُ النهي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 549)