2116 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي لا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.

‌‌13 - النَّهْيُ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ
2117 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَ: حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ الكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُل: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُل: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شِئْتَ".

2118 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا أنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، قالَ: تَقُوُلونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهم: "أَمَا وَالله، إِنْ كنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ".
2118 م- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 17)