2131 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.

‌‌19 - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
2132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ وَلم تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عَنْهَا". [خ: 2761، م: 1638، د: 3307، ت: 1546، س: 3659].

2133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ امْرَأَةً أتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيَصُمْ عَنْهَا الوَلِيُّ".


19 - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
2133 - قوله: "لِيَصُمْ عَنْه الوَلِيُّ": من مات وعليه صوم فاته بعذرٍ، ولم يتمكن منه، فلا تدارك له ولا إثم.
وأبعد أَبو يحيى البلخي فيما حكاه القاضي حسين أنه تجب عليه الكفارة، والحالة هذه.
فإن فاته بغير عذر أو به، وتمكن، ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 25)