إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ الله، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، فَقَالَ: "إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلهَا". [د: 3416].

2158 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا القُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ"، فَرَدَدْتُهَا.

‌‌9 - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
2159 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلوَانِ الكَاهِنِ. [خ: 2237، م: 1567، د: 3428، ت: 1133، س: 4292].


9 - النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
2159 - قوله: "وَمَهْرِ البَغِيِّ": هو ما تأخذه الزانية على زناها، وسماها مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام إجماعًا.
قوله: "وَحُلوَانِ الكَاهِنِ": هو ما يأخذه رشوة على تكهنه، وهو حرام إجماعًا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)