2165 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ.
2166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
دينار، وقيل: ميسرة، وقيل: نافع.
قال بعض أشياخي: قال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنة(1).
2165 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الحجَّامِ": اختلف العلماء في كسب الحجام؛ فقال الأكثرون سلفًا وخلفًا لا يحرم كسبه ولا أكله، لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد معتمدين هذه الأحاديث وشبهها.
واحتج الجمهور بحديث ابن عباس وغيره أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجره، وحملوا هذه الأحاديث على التنزيه والارتفاع(2).
2166 - قوله: "عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ": حرام بفتح الحاء المهملة وبالراء، وهو أنصاري، والأنصار كل ما فيهم من هذه الصورة فهو كذا.--------------------------------------------
(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 14/ 226.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 233.
2166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
دينار، وقيل: ميسرة، وقيل: نافع.
قال بعض أشياخي: قال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنة(1).
2165 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الحجَّامِ": اختلف العلماء في كسب الحجام؛ فقال الأكثرون سلفًا وخلفًا لا يحرم كسبه ولا أكله، لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد معتمدين هذه الأحاديث وشبهها.
واحتج الجمهور بحديث ابن عباس وغيره أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجره، وحملوا هذه الأحاديث على التنزيه والارتفاع(2).
2166 - قوله: "عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ": حرام بفتح الحاء المهملة وبالراء، وهو أنصاري، والأنصار كل ما فيهم من هذه الصورة فهو كذا.--------------------------------------------
(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 14/ 226.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 233.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)