زَادَ سَهْلٌ: قَالَ سُفْيَانُ: المُلامَسَةُ: أَنْ يَلمَسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدهِ وَلَا يَرَاهُ، وَالمُنابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ أَلقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي. [خ: 2144، م: 1512، د: 3377، س: 4510].

‌‌13 - لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
2171 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". [خ: 2139، م: 1412، د: 2081، ت: 1292، س: 3243].

2172 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ". [خ: 2140، م: 1413، د: 3443، ت: 1134، س: 3239].


يقال: نبذت الشيء أنبِذُه نبذًا فهو منبوذ، إذا رميته وأبعدته.
13 - لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
2172 - قوله: "لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ"، وكذا قوله: "وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ": كذا فيه، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد، والله أعلم.
والبيع على بيع أخيه هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، سواء كان خيار مجلس أو شرط: افسخ لأبيعك خيرًا منه وأرخص.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 50)