فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: "اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالمَسْألةُ نُكْتةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجعٍ". [د: 1641].
26 - الإِقَالَةُ
2199 - حَدَّثَنَا زَيادُ بْنُ يَحْيىَ أَبُو الخَطَّابِ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". [د: 3460].
27 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
2200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
قوله: "اشْتَري بِبَعْضِهَا طَعَامًا": كذا هو في أصلنا بالياء، وهو مخرَّج على تلك اللغة، وقد ذكرتُها فيما مضى.
قوله: "لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ": بالدال المهملة، أي شديد يُفضِي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.
قوله: "أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ": أي شنيع، وهو بالظاء المعجمة.
قوله: "أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ": هو أن يتحمل ديةً، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قُتِلَ المتحمل عنه فيُوجعه قتلُه.
26 - الإِقَالَةُ
2199 - حَدَّثَنَا زَيادُ بْنُ يَحْيىَ أَبُو الخَطَّابِ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". [د: 3460].
27 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
2200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
قوله: "اشْتَري بِبَعْضِهَا طَعَامًا": كذا هو في أصلنا بالياء، وهو مخرَّج على تلك اللغة، وقد ذكرتُها فيما مضى.
قوله: "لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ": بالدال المهملة، أي شديد يُفضِي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.
قوله: "أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ": أي شنيع، وهو بالظاء المعجمة.
قوله: "أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ": هو أن يتحمل ديةً، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قُتِلَ المتحمل عنه فيُوجعه قتلُه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 65)