2206 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.
29 - السَّوْم
2206 - قوله: "عن الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ": الربيع بفتح الراء، وحبيب بفتح الحاء المهملة.
قال الذهبي في ميزانه: عن نوفل بن عبد الملك وغيره، وعنه وكيع وعبيد الله بن موسى، وَثَّقهُ ابنُ معين.
وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: شيعي.
وقال أحمدُ: له مناكير.
وله في سنن ابن ماجه حديث: "نهى عن ذبح ذوات الدر".
قال الدارقطني: ضعيف(1).
وحديثه المشار إليه: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ".
وحديث النهي عن السوم قبل طلوع الشمس ذكره بعض الفقهاء، والحديث الذي ذكرته بعده وهو في الأصل، ولم يقل فيه شيئًا.--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال 3/ 62.
29 - السَّوْم
2206 - قوله: "عن الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ": الربيع بفتح الراء، وحبيب بفتح الحاء المهملة.
قال الذهبي في ميزانه: عن نوفل بن عبد الملك وغيره، وعنه وكيع وعبيد الله بن موسى، وَثَّقهُ ابنُ معين.
وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: شيعي.
وقال أحمدُ: له مناكير.
وله في سنن ابن ماجه حديث: "نهى عن ذبح ذوات الدر".
قال الدارقطني: ضعيف(1).
وحديثه المشار إليه: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ".
وحديث النهي عن السوم قبل طلوع الشمس ذكره بعض الفقهاء، والحديث الذي ذكرته بعده وهو في الأصل، ولم يقل فيه شيئًا.--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال 3/ 62.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 68)