2225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الحمْرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِجَنبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: "لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

‌‌37 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ
2226 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ(1) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [رَ: 2229، خ: 2124، م: 1526، د: 3492، س: 4595].

2227 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ(2) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".


36 - النَّهْي عَنِ الغِشِّ
2225 - قوله: "عَنْ أَبِي الحَمْرَاءِ": هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه هلال بن الحارث، أو ابن ظفر، عنه أبو داود نُفيع وغيره، قال البخاري: يقال له صحبة، ولا يصحُّ حديثه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.
(2) في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 78)