. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الخطابي: الغائلة في البيع كل ما أدى إلى تلف الحق(1).
وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسره قتادة بالزنا والسرقة والإباق.
قال صاحب المطالع: والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعًا إلى الخبثة والغائلة جميعًا(2).
قوله: "وَلا خِبْثَةَ": الخبثة بكسر الخاء المعجمة، ما كان عن غير طيب الكسب والأصل وكل حرام خبيث.
وقيل: الخبثة بيع أهل العهد، وقيل: هاهنا الريبة من الفجور.
فائدة: حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري، أسلم هو وأبوه وعمّه، رواه الترمذي، وبسندهما قال العداء: ألا أريك كِتَابًا كَتَبَهُ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بَلَى، فَأَخْرَجَ لي كِتَابًا: هذا ما اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بن خَالِدِ بن هَوْذَةَ من مُحَمَّدٍ رسول الله، اشْتَرَى منه عَبْدًا. إلى آخره، قال الترمذي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وفي صحيح البخاري علقه بصيغة تمريض فقال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، فذكره(3).--------------------------------------------
(1) غريب الحديث للخطابي 1/ 258.
(2) مطالع الأنوار 5/ 176.
(3) صحيح البخاري، ترجمة الحديث (2079).
قال الخطابي: الغائلة في البيع كل ما أدى إلى تلف الحق(1).
وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسره قتادة بالزنا والسرقة والإباق.
قال صاحب المطالع: والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعًا إلى الخبثة والغائلة جميعًا(2).
قوله: "وَلا خِبْثَةَ": الخبثة بكسر الخاء المعجمة، ما كان عن غير طيب الكسب والأصل وكل حرام خبيث.
وقيل: الخبثة بيع أهل العهد، وقيل: هاهنا الريبة من الفجور.
فائدة: حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري، أسلم هو وأبوه وعمّه، رواه الترمذي، وبسندهما قال العداء: ألا أريك كِتَابًا كَتَبَهُ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بَلَى، فَأَخْرَجَ لي كِتَابًا: هذا ما اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بن خَالِدِ بن هَوْذَةَ من مُحَمَّدٍ رسول الله، اشْتَرَى منه عَبْدًا. إلى آخره، قال الترمذي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وفي صحيح البخاري علقه بصيغة تمريض فقال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، فذكره(3).--------------------------------------------
(1) غريب الحديث للخطابي 1/ 258.
(2) مطالع الأنوار 5/ 176.
(3) صحيح البخاري، ترجمة الحديث (2079).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)