2267 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [رَ: 2449، 2453، 2458، 2459، 2460، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].

‌‌55 - بَيْعُ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
2268 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي العَرَايَا. [رَ: 2269، خ: 2173، م: 1534، د: 3362، ت: 1300، س: 4532].

2269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
قَالَ يَحْيَى: العَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. [رَ: 2268، خ: 2173، م: 1534، د: 3362، ت: 1300، س: 4532].


ومنه أنه بيع الزرع بالحنطة كيلًا كالمزابنة في الثمار، وبه فسر في حديث جابر في صحيح مسلم(1)(2).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (1542).
(2) مطالع الأنوار 2/ 342 - 343.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 99)