‌‌60 - مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
2283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ". [د: 3468].
2283 م - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ زِيادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.

‌‌61 - بَاب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
2284 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: قُلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لا، قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخِيلُ، فَلَمْ تُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ العَامَ، فَقَالَ المُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ البَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلبَائِع: "أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [د:3467].


61 - بَاب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
2284 - قوله: "عَنِ النَّجْرَانِيِّ": هو بالنون المفتوحة وإسكان الجيم،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 105)