"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ"، وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثهِ: "أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِما اكْتَسَبَ، وَلهَا بِما أَنْفَقَتْ، وَللخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". [خ: 1425، م: 1024، د: 1685، ت: 671، س: 2539].

2295 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تُنْفِقُ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا". [د: 3565، ت: 670].

‌‌66 - مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ
2296 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ المُلَائِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُجِيبُ دَعْوَةَ المَمْلُوكِ.


66 - مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ
2296 - قوله: "عَنْ مُسْلِمٍ المُلَائِيِّ": هو مسلم بن كيسان الأعور، كنيته أبو عبد الله، وهو واهٍ.
و"المُلائي" بضم الميم وفي آخره همزة ممدودة، ونسبته إلى المُلاءة، وهي الريطة كالملحفة، والجمع المُلاء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)