15 - الرَّجُلُ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
2335 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ: 2463، م: 1609، د: 3634، ت: 1353].
2336 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ،
15 - الرَّجُل يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
2335 - قوله: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ": رويت على الإفراد، ورويت على الجمع، كذا في المطالع(1)، وغيره.
وقولهم على الجمع يشمل كل الجموع التي على هذه الصورة، يجوز خُشُب بضمتين، وخُشْب بضم الأول وإسكان الشين، وخَشَب بفتحتين، وهذه الأخيرة في أصلنا في غير موضع.--------------------------------------------
(1) مطالع الأنوار 2/ 478.
2335 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ: 2463، م: 1609، د: 3634، ت: 1353].
2336 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ،
15 - الرَّجُل يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
2335 - قوله: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ": رويت على الإفراد، ورويت على الجمع، كذا في المطالع(1)، وغيره.
وقولهم على الجمع يشمل كل الجموع التي على هذه الصورة، يجوز خُشُب بضمتين، وخُشْب بضم الأول وإسكان الشين، وخَشَب بفتحتين، وهذه الأخيرة في أصلنا في غير موضع.--------------------------------------------
(1) مطالع الأنوار 2/ 478.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 134)