صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31]. [د: 3599، ت: 2300].

2373 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ الله لَهُ النَّارَ".

‌‌33 - شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
2374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.


قوله: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} ": في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والاستدلال بها ما يقتضي أن دلالة الاقتران حجة، كما ذهب إليه بعض الفقهاء المحدثين، والله أعلم.
والحديث المذكور رواه أبو داود وابن ماجه من رواية خريم بن فاتك الأسدي بإسناد ضعيف، والترمذي من طريق أخرى فيها مقال.
33 - شَهَادَة أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
2374 - قوله: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أنَّه عليه السلام أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)