2386 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

‌‌6 - مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا
2387 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا".

‌‌7 - عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
2388 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا


5 - الرُّجُوع في الهِبَةِ
2386 - قوله: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ": عن يزيد بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، انتهى، وعنه ابن ماجه.
ولم أرَ فيه كلامًا لأحد، غير أن شيخنا أبا الفضل العراقي قال فيما قرأته عليه بالقاهرة: ذكره صاحبنا الحافظُ محمد بن علي السروجي في الثقات.
وكتاب السروجي رأيت أنا منه الأحمدين في مجلد، وهذا المجلد هو الذي عند شيخنا منه.
والظاهر أنه لم يَزدْ عليه واخترمتْه المنية، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 166)