قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي: عَن(1) سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
5 - العَارِيَّةُ
2398 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ". [د: 3565، ت: 1266].
2399 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ".
5 - العَارِيَّة
2398 - قوله: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ": العارية بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها.
قوله: "وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ": المنحة الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم يصرفها، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه ثم يصرفها عليه.
وأصله كله العطية، إما الأصل وإما المنافع، يقال: منحه يمنحه بفتح النون وكسرها في المضارع.--------------------------------------------
(1) (عن) زيادة من نسخة ابن قدامة.
5 - العَارِيَّةُ
2398 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ". [د: 3565، ت: 1266].
2399 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ".
5 - العَارِيَّة
2398 - قوله: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ": العارية بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها.
قوله: "وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ": المنحة الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم يصرفها، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه ثم يصرفها عليه.
وأصله كله العطية، إما الأصل وإما المنافع، يقال: منحه يمنحه بفتح النون وكسرها في المضارع.--------------------------------------------
(1) (عن) زيادة من نسخة ابن قدامة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 176)