2414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ".
13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ
2415 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ المُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ " فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الفُتُوحَ، قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [خ: 2297، م: 1619، د: 2955، ت: 1070، س: 1963].
13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَرَسُولِهِ
2415 - قوله: "فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ" الحديث: اعلم أنه عليه السلام كان يجب عليه قضاء دين مَن مات من المسلمين معسرًا عند اتساع المال، وحكى الإمام وجهان؛ أنه لم يكن واجبًا عليه، بل يفعله تكرمًا، وبه جزم الماوردي.
13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ
2415 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ المُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ " فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الفُتُوحَ، قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [خ: 2297، م: 1619، د: 2955، ت: 1070، س: 1963].
13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَرَسُولِهِ
2415 - قوله: "فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ" الحديث: اعلم أنه عليه السلام كان يجب عليه قضاء دين مَن مات من المسلمين معسرًا عند اتساع المال، وحكى الإمام وجهان؛ أنه لم يكن واجبًا عليه، بل يفعله تكرمًا، وبه جزم الماوردي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 187)