أبْوَابُ(1) الرُّهُون
2436 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ. [خ: 2068، م: 1603، س: 4610].
الرُّهُون
2436 - قوله: "اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ": هذا اليهودي يقال له: أبو الشحم، قاله الخطيب البغدادي في مبهماته(2)، وكذا جاء في رواية للشافعي والبيهقي(3).
ووقع في النهاية للإمام تسميته بأبي شحمة(4).
فإن قيل: لِمَ لم يرهن عند مياسير الصحابة؟
فالجواب: لئلا يبقى لأحد عليه مِنَّة لو أبرأ منه وقَبل، والذي يظهر لي أنه لم يفعل ذلك مع الصحابة ليبين جواز معاملة أهل الكتاب.
وقيل: إنما رهن عنده لأنهم كانوا الباعة في المدينة حينئذ، والأشياء عندهم ممكنة، وكان وقت ضيق، وربما لم يوجد عند أصحابه، وكانت الأشياء متعذرة.--------------------------------------------
(1) كلمة: "أبواب" غير موجودة في الأصل.
(2) كتاب الأسماء المبهمة 2/ 140.
(3) مسند الشافعي ص 139، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 37.
(4) نهاية المطلب 6/ 218.
2436 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ. [خ: 2068، م: 1603، س: 4610].
الرُّهُون
2436 - قوله: "اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ": هذا اليهودي يقال له: أبو الشحم، قاله الخطيب البغدادي في مبهماته(2)، وكذا جاء في رواية للشافعي والبيهقي(3).
ووقع في النهاية للإمام تسميته بأبي شحمة(4).
فإن قيل: لِمَ لم يرهن عند مياسير الصحابة؟
فالجواب: لئلا يبقى لأحد عليه مِنَّة لو أبرأ منه وقَبل، والذي يظهر لي أنه لم يفعل ذلك مع الصحابة ليبين جواز معاملة أهل الكتاب.
وقيل: إنما رهن عنده لأنهم كانوا الباعة في المدينة حينئذ، والأشياء عندهم ممكنة، وكان وقت ضيق، وربما لم يوجد عند أصحابه، وكانت الأشياء متعذرة.--------------------------------------------
(1) كلمة: "أبواب" غير موجودة في الأصل.
(2) كتاب الأسماء المبهمة 2/ 140.
(3) مسند الشافعي ص 139، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 37.
(4) نهاية المطلب 6/ 218.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 201)