2451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضٍ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [رَ: 2454، خ: 2341، م: 1536، س: 3874].
2452 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [م: 1544].
واحدة منهما منفردة، قال: وهذا هو الظاهر(1).
قال في الروضة: وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة، والآخر أُخرى(2).
قال في شرح مسلم: ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة، بل جازت مستقلة(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 210.
(2) روضة الطالبين 5/ 169.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 210.
2452 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [م: 1544].
واحدة منهما منفردة، قال: وهذا هو الظاهر(1).
قال في الروضة: وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة، والآخر أُخرى(2).
قال في شرح مسلم: ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة، بل جازت مستقلة(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 210.
(2) روضة الطالبين 5/ 169.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 210.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 211)