قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤَاجِرْهَا". [رَ: 2451، خ: 2341، م: 1536، س: 3874].
2455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفيَان، مَوْلى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ.
وَالمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ. [خ: 2186، م: 1546].
9 - الرُّخْصَةُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
2456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاء الأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ الله، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ"، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا. [رَ: 2457، 2462، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
2457 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا"، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.
9 - الرُّخْصَة فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
2457 - قوله: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ" الحديث: "يمنح" هو بكسر النون وفتحها، تقدَّم.
2455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفيَان، مَوْلى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ.
وَالمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ. [خ: 2186، م: 1546].
9 - الرُّخْصَةُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
2456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاء الأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ الله، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ"، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا. [رَ: 2457، 2462، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
2457 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا"، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.
9 - الرُّخْصَة فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
2457 - قوله: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ" الحديث: "يمنح" هو بكسر النون وفتحها، تقدَّم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 213)