فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ". [رَ: 2267، 2449، 2453، 2458، 2459، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
2461 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ"، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكْرُوا المَزَارِعَ". [خ: 2327، د: 3390، س: 3927].
11 - الرُّخْصَة فِي المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [رَ: 2456، 2457، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
2461 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ"، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكْرُوا المَزَارِعَ". [خ: 2327، د: 3390، س: 3927].
11 - الرُّخْصَة فِي المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [رَ: 2456، 2457، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 216)