2496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ قَسْمٌ وَلا شَرِيكٌ إِلا الجِوَارُ، قَالَ: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". [س: 4703].
3 - إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
2497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ. [د: 3515].
2497 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
ثم الموحدة، وجاء بالصاد في غير هذا الكتاب أيضًا، وهو القرب.
و"الجار أحق بسقبه" أي بجواره وما يلاصقه ويقرب منه.
والجار هاهنا الشريك، وأما أهل العراق فهو عندهم مِن قرب المسكن، وإن لم يكن شريكًا في البيع، وقالوا: معنى "الجار أحق بصقبه" أي بحق جواره في الشفعة.
3 - إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
2497 م- قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ": هو بكسر الطاء المهملة
3 - إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
2497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ. [د: 3515].
2497 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
ثم الموحدة، وجاء بالصاد في غير هذا الكتاب أيضًا، وهو القرب.
و"الجار أحق بسقبه" أي بجواره وما يلاصقه ويقرب منه.
والجار هاهنا الشريك، وأما أهل العراق فهو عندهم مِن قرب المسكن، وإن لم يكن شريكًا في البيع، وقالوا: معنى "الجار أحق بصقبه" أي بحق جواره في الشفعة.
3 - إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
2497 م- قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ": هو بكسر الطاء المهملة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 238)