ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ " قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. [د:3087].

‌‌4 - مَنْ أَصَابَ رِكَازًا
2509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ المَكِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ". [خ:1499، م: 1710، د: 3085، ت:642، س:2495].

2510 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".


قوله: "لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ": وفي أبي داود: "هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا"، هذا يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازًا يجب فيه الخمس، قاله الخطابي(1).
4 - مَنْ أَصَابَ كَنزًا
2509 - قوله: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ": الركاز الكنز من دفين الجاهلية، وعند أهل العراق هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت.--------------------------------------------
(1) معالم السنن 3/ 50.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 247)