2525 - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمليُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".

‌‌6 - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتهُ
2526 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا عَاشَ. [د: 3932].


وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أكثر أهل الرأي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: يعتق عليه الولد والوالد والأخوة لا غيرهم.
وقال الشافعي: أولاده وآباؤه وأمهاته، ليس غير.
وأهل الظاهر وبعض المتكلمين على أنه لا يعتق عليه الأبُ إذا اشتراه الابن إذا دخل في مِلكه، إلا أن يعتقه؛ لحديث: "إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"(1)، هذا ملخص الخلاف فيه(2)، والله أعلم.
6 - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ
2526 - قوله: "عَنْ سَفِينَةَ": هو بفتح السين المهملة وكسر الفاء،--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1510).
(2) معالم السنن 4/ 72 - 73.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 255)