قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [خ: 2315، م: 1698، د: 4445، ت: 1433، س: 5410].

2550 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله لهُنَّ سَبِيلًا؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئةٍ وَالرَّجْمُ". [م: 1690، د: 4415، ت: 1434].


2550 - قوله: "وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئةٍ وَالرَّجْمُ": اعلم أن هذه المسألة، وهي جلد الثيب مع رجمه؛ قالت طائفة: يجب الجمعُ بينهما، وبه قال علي بن أبي طالب، والحسن، وابن راهويه، وداود، وبعض أصحاب الشافعي.
وقال الجماهير: الواجب الرجم وحده.
وحكى عياض عن طائفة من أهل الحديث؛ أنه يجب الجمع إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن كان شابًا ثيبًا اقتصر به على الرجم.
قال النووي: وهذا مذهب باطل، وحجة الجمهور اقتصاره عليه السلام على الرجم الثيب في أحاديث كثيرة؛ منها قصة ماعز، والغامدية، وقصة أنيس.
قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر(1)، كذا قالوا، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 189.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 271)