2552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. [د: 4460].

‌‌9 - الرَّجْمُ
2553 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ،


ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق للقياس الأصولي.
وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم(1)، وبالله التوفيق.
9 - الرَّجْم
2553 - قوله: "أَوْ كَانَ حَمْلٌ": أما الحمل وحده فمذهبُ عمر وجوبُ--------------------------------------------
(1) الكلام بتمامه في زاد المعاد 5/ 38 - 40.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 275)