فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. [رَ: 3503، خ: 233، م: 1671، د: 4364، ت: 72، س: 305].


على أن بول ما يؤكل لحمة وروثه طاهران.
وأجاب القائلون بالنجاسة: بأن شربهم البول كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى الخمر والمسكرات.
وقوله في الصحيح: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة"، وهنا: "لو خرجتم إلى ذود لنا"، وبعده أغاروا على لقاح النبي، وهو صحيح؛ كان البعض للنبي عليه السلام، والبعض للصدقة، والله أعلم.
فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟
فالجواب: أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك كانوا منهم.
قوله: "وَقَتَلُوا الرَاعِيَ": هو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قاله غير واحد، منهم ابن بشكوال في مبهماته(1)، ومن قبله الخطيب البغدادي(2).--------------------------------------------
(1) غوامض الأسماء المبهمة 1/ 283.
(2) كتاب الأسماء المبهمة 5/ 334.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 294)