2585 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فصاعِدًا". [خ: 6789، م: 1684، د: 4383، ت: 1445، س: 4914].

2586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ المَخْزُوميُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُقْطَعُ السَّارِقُ(1) فِي ثَمَنِ المِجَنِّ".

‌‌23 - تَعْلِيقُ اليَدِ فِي العُنُقِ
2587 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي العُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ؛ قَطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. [د: 4411].

‌‌24 - السَّارِقُ يَعْتَرِفُ
2588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ والمطبوع: (يد السارق).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 297)