‌‌33 - الحَدُّ كَفَّارَةٌ
2603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَته فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ لا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ عز وجل". [خ:18، م: 1709، ت: 1439، س: 4161].

2604 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عِليٍّ قَالَ:


33 - الحَدّ كَفَّارَةٌ
فائدة: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة؛ استدلالًا بالأحاديث التي في هذا المعنى.
قال القاضي عياض: ومنهم مَن وقف لحديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: لا أدري الحدود كفارة.
قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادًا، ولا تعارض بين الحديثين؛ فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة، فلم يعلم ثم علم(1).--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 224.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)