2629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ(1) عَشَرَ أَلفًا. [رَ: 2632، د: 4546، ت:1388].
6 - دِيَةُ الخَطَأِ
2630 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ"، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، ويُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ
2629 - قوله: "جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلفًا": كذا في أصلنا "اثنا" بالألف وعليه ضبة، وهو مخرَّج على مذهب من يجعل التثنية بالألف مطلقًا في الأحوال الثلاثة، وعليه أشعار وغيرها.
2630 - قوله: "ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ"، وكذا "بِنْتَ لَبُونٍ"، وكذا "حِقَّةً"، وكذا "بَنو لَبُونٍ": كل هذا تقدّم في الزكاة فراجعه.
قوله: "أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ": كذا في أصلنا بكسر العين، والعَدْل بفتح العين؛ المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنس، فإن كان مِن جنسه فهو--------------------------------------------
(1) في الأصل: (اثنا)، وعليه ضبة.
6 - دِيَةُ الخَطَأِ
2630 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ"، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، ويُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ
2629 - قوله: "جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلفًا": كذا في أصلنا "اثنا" بالألف وعليه ضبة، وهو مخرَّج على مذهب من يجعل التثنية بالألف مطلقًا في الأحوال الثلاثة، وعليه أشعار وغيرها.
2630 - قوله: "ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ"، وكذا "بِنْتَ لَبُونٍ"، وكذا "حِقَّةً"، وكذا "بَنو لَبُونٍ": كل هذا تقدّم في الزكاة فراجعه.
قوله: "أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ": كذا في أصلنا بكسر العين، والعَدْل بفتح العين؛ المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنس، فإن كان مِن جنسه فهو--------------------------------------------
(1) في الأصل: (اثنا)، وعليه ضبة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 322)