22 - لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
2661 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ". [ت: 1401].
2662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ". [ت: 1400].
23 - هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؟
2663 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ". [د: 4545، ت:1414، س:4736].
23 - هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ
2663 - قوله: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ": في هذا الحديث أعمال وكلام كثير ليس هذا موضعه، وفي سنده الحسن عن سمرة، وقد قدَّمت الخلاف في سماعه منه.
وقوله: "وَمَنْ جَدَعَهُ": الجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وهو بالأنف أخص، فاذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع، إذا كان مقطوع الأنف.
2661 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ". [ت: 1401].
2662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ". [ت: 1400].
23 - هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؟
2663 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ". [د: 4545، ت:1414، س:4736].
23 - هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ
2663 - قوله: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ": في هذا الحديث أعمال وكلام كثير ليس هذا موضعه، وفي سنده الحسن عن سمرة، وقد قدَّمت الخلاف في سماعه منه.
وقوله: "وَمَنْ جَدَعَهُ": الجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وهو بالأنف أخص، فاذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع، إذا كان مقطوع الأنف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 342)